الرئيسيةالأحكامأحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : اعتراض على إنذار الطاعه : التطليق " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصور " .الطعنرقم ٦۲۱ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۱۲/۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول