إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة " " الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : المنازعة في الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .
الموجز
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان . منازعة المستأجر جدياً في مقدارها أو استحقاقها لخلاف في تفسير نص قانونى . وجوب الفصل في المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة " ب " من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان في تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حسنى عبد اللطيف ، شريف سلام خير الله سعد و علاء الدين أحمد " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى صلاح . وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من ربيع الأول سنة 1433ه الموافق…

