ضرائب " الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة " . شركات .
الموجز
المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد . اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة . شرطه .
القاعدة
تُعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية ، وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى ، وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم نائبى رئيس المحكمة خالد سليمان و مصطفى سالمان بحضور السيد رئيس النيابة / طارق أبو جازية . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 5 من جمادى الآخرة سنة 1433 ه الموافق 26 من إبريل سنة…

