نقض " إجراءات رفع الطعن : الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه حتى قفل باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى وقع على الصحيفة . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة ، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .

