إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق ، القصور في التسبيب " . عقد " نفاذ عقد الإيجار ، بطلان العقد "
الطعن
رقم ۱۲۳٤۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۲/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.