محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۱۱٦۳٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۲۳
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.