تعويض . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ،الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية : في تقدير الخطأ " . مسئولية " من أركانها : الخطأ : الخطأ المرفقى " " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ". نقض .
الطعن
رقم ۱۱۳٦۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.