نقض " ترك الخصومة في الطعن " .
الموجز
ترك الخصومة . أثره .
القاعدة
إذ كان الحاضر عن الطاعن بتوكيل يبيح الترك قد قرر بترك الخصومة في الطعن في مواجهة الحاضر عن المطعون ضدها الذى وافق على الترك ومن ثم ترى المحكمة إجابته لطلبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبدالمنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى أمين محمد طموم و مصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / إسماعيل برهام . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من صفر سنة 1429 ه الموافق 14 من فبراير سنة 2008 م .…

