استئناف " الطلبات الجديدة " . دعوى .
الموجز
الطلب الجديد في الاستئناف . ماهيته . الدعوى بطلب إلغاء القرار الصادر بإزالة العقار لسلامته . استئناف الحكم برفض الدعوى وطلب تنكيس العقار . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلى أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة أول درجة فلا يعتبر طلباً جديداً . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة الاستئناف وهى تلك الطلبات التى تتحدد بها نطاق الخصومة في الدعوى من حيث موضوعها هى طلب تنكيس العقار محل التداعى وهى لا تغاير في موضوعها طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه بإزالة ذلك العقار حتى سطح الأرض إذ تعتبر تلك الطلبات الختامية تحديداً للطلب الأصلى وتندرج فيه باعتبارها نتيجة قانونية له وليست طلبات جديدة .

