شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بالقطاع العام : انتهاء الخدمة : إلغاء الوظيفة " .

الطعن
رقم ۷۱۱ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰٦/۰۲⁩

الموجز

إلغاء الوظيفة في نطاق مشروع توطين غرب البحيرة . شرطه . الانتفاع بأرض المشروع . القرارات الوزارية أرقام 575 لسنة 1984 ، 60 لسنة 1990 ، 363 لسنة 1990 . علة ذلك .

القاعدة

مفاد النص في المادة الأولى من القرار رقم 575 لسنة 1984 والمادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1990 الصادر في 16/1/1990 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 36 في 11/2/1990 والمادة الأولى من القرار رقم 363 لسنة 1990 والمنشور في الوقائع المصرية العدد 125 بتاريخ 12 يونية سنة 1990 أنه في نطاق مشروع توطين غرب البحيرة يكون إلغاء وظيفة بشركة غرب النوبارية الزراعية مرهوناً بانتفاع شاغلها بأرض المشروع فإذا لم يتم الانتفاع لا تنتهى الخدمة ولا تُلغى الوظيفة حسبما يبين من قرارى وزير الزراعة سالفى الذكر فإلغاء الوظيفة إجراء لاحق للانتفاع بالأرض وإنهاء الخدمة الذين هما السبب المباشر لهذا الإلغاء

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا