عمل " العاملون بالقطاع العام : انتهاء الخدمة : إلغاء الوظيفة " .
الموجز
إلغاء الوظيفة في نطاق مشروع توطين غرب البحيرة . شرطه . الانتفاع بأرض المشروع . القرارات الوزارية أرقام 575 لسنة 1984 ، 60 لسنة 1990 ، 363 لسنة 1990 . علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص في المادة الأولى من القرار رقم 575 لسنة 1984 والمادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1990 الصادر في 16/1/1990 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 36 في 11/2/1990 والمادة الأولى من القرار رقم 363 لسنة 1990 والمنشور في الوقائع المصرية العدد 125 بتاريخ 12 يونية سنة 1990 أنه في نطاق مشروع توطين غرب البحيرة يكون إلغاء وظيفة بشركة غرب النوبارية الزراعية مرهوناً بانتفاع شاغلها بأرض المشروع فإذا لم يتم الانتفاع لا تنتهى الخدمة ولا تُلغى الوظيفة حسبما يبين من قرارى وزير الزراعة سالفى الذكر فإلغاء الوظيفة إجراء لاحق للانتفاع بالأرض وإنهاء الخدمة الذين هما السبب المباشر لهذا الإلغاء

