إثبات " عبء الإثبات " . تأمين " التأمين الاجبارى من حوادث السيارات " . تعويض . تقادم " التقادم المسقط : بدء التقادم ، وقف التقادم ، قطع التقادم " . دفوع . دعوى " دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " " دعوى المضرور قبل المسئول عن الضرر " . مسئولية . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجبارى من حوادث السيارات . م 5 من ق 652 لسنة 1955 . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر . المادتان 381/1 ، 752/1 مدنى . الاستثناء . تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن . أثره . تراخى بدء سريان التقادم إلى وقت ذلك العلم . م 752 /2 ( ب) مدنى . عبء إثبات عدم العلم . وقوعه على عاتق ذوى الشأن .
القاعدة
أنشأ المشرع للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة 752 المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً بالقاعدة العامة الواردة في المادة 381/1 من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة البيان .

