الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع " . دفاع " الدفاع الجوهرى " .الطعنرقم ۲٥٥۳ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول