الرئيسيةالأحكامإثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ". غش " قاعدة الغش يبطل التصرفات ".الطعنرقم ۳٥۰۳ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٦/۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول