تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ". تعويض " التعويض عن الضرر المادى " . محكمة الموضوع . مسئولية .
الطعن
رقم ۲٥٥۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٥/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.