الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةجمارك " الإفراج الجمركى " . حكم " ما يُعيب تسبيبه " . رسوم " رسوم جمركية : إعادة تقديرها " . نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد والموضوعى" .الطعنرقم ۷۲۹ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰٥/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول