إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . عدم انتهائه بوفاة المستأجر . استمراره لصالح المستفيدين من ورثته . لازمه . وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من استعمال العين في ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . تخلف ذلك . أثره . انتهاء العقد . التوقف المؤقت الذى لا ينبئ عن تخل حقيقى ودائم عن استعمال العين غير مسوغ لانتهاء العقد . علة ذلك . المادتان 1/1 - المستبدلة بالمادة 29/2 ق 49 لسنة 1997 - و 5 ق 6 لسنة 1997 والمادتان 4 ، 7 من لائحته التنفيذية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1997 ، وفى المادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهى بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بالعين وهو استعمالها في ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة ، فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين في ذات النشاط على نحو نهائى وقاطع الدلالة على عدم الرغبة في استعمالها كذلك ، كأن تكون قد استعملت فعلاً في نشاط مغاير انتفى المسوغ التشريعى لانتهاء العقد إذ مجرد التوقف عن استعمال العين والذى لا ينبئ عن تخل حقيقى ودائم عن استعمالها في ممارسة ذات النشاط كما لو أغلقت فترة من الزمن لا يمارس فيها نشاط ما لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلى في معنى المادة 29 سالفة الإشارة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجى و أشرف عبد الحى القبانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمد راضى . وأمين السر السيد / محمد محي الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 7 من جماد…

