دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . عقد " من أنواع العقود : عقد البيع العرفى " . محكمة الموضوع . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلاً على ذلك بعقد شرائه غير المسجل . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض عن مساحة أرض النزاع المدعى تملكها له بوضع اليد على سند أن عقد البيع العرفى لا ينقل ملكية أرض النزاع للطاعن وأن ادعاءه تملكها بوضع اليد غير مجد دون مواجهة دفاعه المشار إليه . قصور .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه للأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية واستدل على ذلك بعقد شرائه غير المسجل ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى ( دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض عن مساحة أرض النزاع المدعى تملكها له بوضع اليد ) على سند من أن عقد البيع العرفى لا ينقل ملكية أرض النزاع للطاعن وأن إدعاءه تملكها بوضع اليد غير مجدٍ دون أن يواجه دفاعه المشار إليه بما يصلح رداً عليه وبما يقتضيه من بحث وتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

