شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " التوكيل في الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " .

الطعن
رقم ٤۰۳۸ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۱۲/۲٥⁩

الموجز

وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامى الموكل في الطعن بالنقض . م255 مرافعات . عدم تقديم المحامى التوكيل الصادر من الطاعن إلى موكله الذى وكله الأخير في رفع الطعن متى إقفال باب المرافعة . علة ذلك . لا غنى عن ذلك مجرد ذطكر رقم التوكيل الصادر للمحامى رافع الطعن . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الخامس إلى من يدعى ……………… رقم …… لسنة ……. رسمى عام ……. الذى بموجبه وكل الأخير المحامى رافع الطعن حتى إقفال باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامى رافع الطعن فإن الطعن بالنسبة للطاعن الخامس يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم



بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عطاء محمود سليم
محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة .
وحسن محمد التهامى .
والسيد رئيس النيابة / علاء فهمى الزينى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 ذو القعدة سنة 1425 ه الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4038 لسنة 64 ق " مدنى " .
المرفوع من :
1 السيد / عبد الحميد زكى النحراوى 2 السيد / سعد زكى النحراوى
3 السيد / محمد الدمرداش محمد النحراوى 4 السيد / حافظ زكى النحراوى
5 السيد / كامل كامل محمد النحراوى 6 السيد/ حسن حصافى كامل النحراوى
7 السيدة / سعاد حصافى كامل النحراوى 8 السيد/ كمال حصافى كامل النحراوى
9 السيد / محمد حصافى كامل النحراوى 10 السيدة/ إ حسان نعيم سعيد
المقيمون بدمنهور ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / زهير السيد علام المحامى بدمنهور .
حضر عنهم بالجلسة الأستاذ / ماهر لبنة المحامى عن الأستاذ / زهير السيد علام المحامى .
ضد
أولاً : 1 السيد / محمد أحمد عبد الكريم 2 السيد / سامح أحمد عبد الكريم
3 السيد / عادل أحمد عبد الكريم
4 السيدة / نادية أحمد عبد الكريم عن نفسهم وبصفتهم ورثة المرحومة / فتحية محمد أحمد الشرفى .
المقيمون بدمنهور بشارع أحمد عرابى أصحاب محلات موبيليا .
ثانياً : ورثة المرحومة / حسنة كامل محمد عبد الكريم وهم :
5 السيد / حمدى كامل عبد الكريم المقيم بدمنهور بشارع إبراهيم مظهر أمام محل حدايد وبويات حسن حافظ .
6 السيد / مصطفى كامل عبد الكريم المقيم بدمنهور بشارع عبد السلام الشاذلى تقسيم دندان القبلى خلف الجمعية التعاونية الاستهلاكية .
7 السيدة / رئيفة كامل عبد الكريم المقيمة مع زوجها الأستاذ / طه دعبس بتقسيم دندان البحرى بأخر الكوبرى العلوى .
8 السيدة / زينب كامل عبد الكريم المقيمة بدمنهور مع زوجها المهندس أحمد زايد بشارع الصفا والمروة بجوار نادى المعلمين بدمنهور .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
الوقائع
فى يوم 20/4/1994 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 21/2/1994 فى الاستئناف رقم 622 لسنة 39ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .
وفى 21/12/1995 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة بصحيفة الطعن .
وفى 23/12/1995 أعلن المطعون ضدهم الأول والسابعة والثامنة بصحيفة الطعن .
وفى 16/8/1997 أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن .
وفى 7/1/1996 أودع المطعون ضدهم من الأربع الأول مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الخامس ، ومن السابعة حتى الأخيرة ، ما لم يقدم رافعه أصل سند وكالة من أوكلوه عنهم . ثانياً : وفيما عدا ما تقدم ومتى استقام شكل الطعن قبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والفصل فى المصروفات .
وبجلسة 8/11/2003 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حسن محمد التهامى ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة أقام الدعوى رقم 3669 لسنة 1980 مدنى كلى دمنهور على الطاعنين من الأول حتى الخامس ومورث الطاعنين من السادس حتى التاسعة ومورثة المطعون ضدهم من الخامس حتى الثامنة للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 26 إبريل سنة 1975 والمتضمن بيع مورث الطاعنين ومورث مورثه المطعون ضدهم من الخامسة وحتى الثامنة مساحة 5ر344 متراً مربعاً على قطعتين من مشروع تقسيم ورثة المرحوم محمد دندان وآخرين والتى أصبحت مساحتها 35ر397 متراً مربعاً بعد اعتماد مشروع التقسيم نظير مبلغ إجمالى مقداره 497ر2383 جنيهاً . وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب هذا العقد طالب مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول من الطاعنين ومورثه المطعون ضدهم من الخامس وحتى الثامنة إتمام البيع إلا انهم رفضوا ذلك فقد أقاموا الدعوى . وبتاريخ 26/11/1983 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 622 لسنة 39ق الاسكندرية " مأمورية دمنهور " ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت فى 21/2/1984 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الخامس وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الخامس أنه رفع بموجب توكيل صادر ممن يدعى محمد كمال كامل النحراوى بصفته وكيلاً عن الطاعن الخامس بتوكيل رسمى عام رقم 3588 لسنة 1993 دمنهور وأن هذا التوكيل لم يقدم بعد ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر للمحامى رافع الطعن .
وحيث إن هذا الدفع فى محله . ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الخامس إلى من يدعى محمد كمال كامل النحراوى رقم 3588 لسنة 1993 رسمى عام دمنهور الذى بموجبه وكل الأخير المحامى رافع الطعن حتى إقفال باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض من عدمه ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر للمحامى رافع الطعن فإن الطعن بالنسبة للطاعن الخامس يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
وحيث أنه وإن كل الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاما بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته ، بل أوجبت على المحكمة فى حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن وذلك لعله مردها منع التضارب بين الأحكام فى الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً فى خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته ، وبدونه يفقد موجبات قبوله .
وحيث أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد هى دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة للانعقاده ، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه . وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت للمطالبة بصمة ونفاذ عقد بيع وقع على أرض غير مقسمة ثم صدر فيما بعد قرار باعتماد تقسيمها ، وكان مقطع النزاع يدور حول صحة هذا العقد وما إذا كان قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تجرى عليه إجازة أو تصحيح بعد اعتماد هذا التقسيم فإن موضوعها يكون غير قابل للتجزئة ، وبالتالى يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم .
لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق وأن أمرت الطاعنين باختصام الطاعن الخامس فى الطعن بحسبان أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنهم قعدوا عن ذلك فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا