حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ".
الموجز
تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن هذا
الدفاع . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة ، ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار/ على بدوى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصبور خلف الله ومجدى جاد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى صفوت ومصطفى الأسود أعضاء والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية . والسيد أمين السر / محمود مازن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 18 من محرم سنة 1429 ه الموافق 26 من يناير سنة 2008 م .…

