القضاه " عدم الصلاحية " .
الموجز
عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق نظرها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضى يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان قد سبق له إن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً قطعياً في جزء منه أو اتخذ فيها إجراءً أو قراراً يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً محايداً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد نعمان ، عطاء محمود سليم محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / حسام شكرى جمعه . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 ذو القعدة سنة 1426 ه الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 م .…

