استئناف " ميعاد الطعن بالاستئناف " " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " " ضم استئنافين " . حكم " الحكم القطعى " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
الحكم القطعى . ماهيته . قوة الأمر المقضي صفة تثبت له . عدم فصل الحكم في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية . مفاده . أن الحكم غير قطعى . أثره . عدم ثبوت قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع للحكم .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم القطعى الذى يضع حداً للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية ، فإنه لا تثبت لهذا الحكم قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، ربيع عمر جمال عبد المولى " نواب رئيس المحكمة " وشريف العشرى وحضور رئيس النيابة السيد / محمد عطية . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاربعاء 3 من جماد آخر سنة 1430 ه الموافق 27 من مايو سنة 2009 م…

