حوالة " حوالة الدين " . دعوى . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع : تقدير الأدلة " . نقض " سلطة محكمة النقض " " ما لا يصلح سبباً للطعن " " ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض " " صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل ، السبب الوارد على غير محل " .
الطعن
رقم ۲۸۷۹ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۲/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.