قانون " تفسير القانون " .
الموجز
النص القانوني . لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلى المعنى . ما تضمنته المذكرة الايضاحية من بيانات بشأن الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 لا تتفق وصريح عبارة النص . وجوب عدم الاعتداد بها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة في مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 يعد خروجاً عن المعنى الصحيح للنص وتقيداً لمجال تطبيقه وقد جرى قضاء النقض بعدم الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانوني أو فسرته تفسيراً لا يتفق مع مدلوله والعبرة بما ورد بالنص القانوني ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه إذ لا يجوز الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى أو شابه الغموض . لما كان ذلك ، فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية في شأنه من قيود لم ينص عليها المشرع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عزب ، سمير حسن محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد بدر عزت بحضور السيد رئيس النيابة / الدكتور / أسامة عبد العزيز . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 24 من جمادى الآخرة سنة 1428 ه…

