تأمينات إجتماعية . تعويض . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض " . مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه " .
الطعن
رقم ۱۷۹۹ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.