شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رجال قضاء " نقل : نقل مكانى " .

الطعن
رقم ۲۹ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰٥/۲٥⁩

الموجز

خلو قرار نقل القاضى من محكمة ابتدائية إلى أخرى بذات المنطقة مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة . أثره . رفض طلبه . علة ذلك .

القاعدة

النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان . مفاده أن المشرع وإن قرر حداً أقصى يمضيها القاضى أو الرئيس في محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة ذلك في غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التى يعمل بها إلى محكمة أخرى في ذات المنطقة أو منطقة مغايرة لها في الترتيب وإنما جعل الأمر في ذلك موكولاً للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة وما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محاكم المنطقة الواحدة أو منها إلى محاكم المنطقة التى تسبقها أو المنطقة اللاحقة لها في الترتيب طبقاً لحاجة العمل أو سائر الاعتبارات التى تكفل حسن سيره وانتظامه . لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بنقل الطاعن من محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية التابعة للمنطقة الثانية وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن هذا هذا النقل قد قصد به مجازاة الطاعن أو أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغاؤه على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة رجال القضاء
--------------
برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة
والسادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان
حسن أبو عليو ، عز الدين عمر عبد الخالق
" نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمود منصور
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 11 من جماد الآخر سنة 1431 ه الموافق 25 من مايو سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الاتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 29 لسنة 79 قضائية " رجال قضاء " .
المرفوع من
القاضى / ياسر عبد المنعم وفا " رئس محكمة من الفئة "أ" .
حضر الطاعن
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
2 السيد المستشار / وزير العدل بصفته
حضر الأستاذ / أحمد سابق المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن المطعون ضدهما .
الوقائع
فى يوم 3/3/2009 بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/1/2009 فى الاستئناف رقم 533 لسنة 124 ق " رجال قضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الجمهورى رقم 325 لسنة 2007 الخاص بتنقلات السادة القضاة ورؤساء المحكمة فيما


تابع
تضمنه من نقله من العمل بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية إلى محكمة الزقازيق الإبتدائية واعتباره كأن لم يكن فى هذا الشق واستمرار عمله بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية .
وفى 16/3/2009 أعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن .
وفى 26/3/2009 أودع الأستاذ / أحمد سابق المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائبا عن المطعون ضدهما بصفتهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 4/8/2009 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/3/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الطاعن والحاضر عن المطعون ضدهما بصفتهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / موسى محمد مرجان " نائب رئيس محكمة النقض " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 533 لسنة 124 ق " رجال قضاء " بمحكمة استئناف القاهرة على المطعون ضدهما للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 325 لسنة 2007 فيما تضمنه من نقله من محكمة الإسكندرية الإبتدائية إلى محكمة الزقازيق الإبتدائية تأسيساً على أن هذا النقل إنطوى على معنى الجزاء وجاء قبل استكمال المدة المقررة للعمل بالمحكمة المنقول منها مما يعيب القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد أقام الدعوى بتاريخ 22/1/2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدهما إنتهت فيها إلى رفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه كان يعمل بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية وهى من محاكم المنطقة الأولى ومدة العمل خمس سنوات ولا يجوز نقله منها خلال تلك المدة إلا لمحكمة من محاكم المنطقة الأولى وهى القاهرة والجيزة وبنها , ولم يمضى عليه بالمحكمة سوى سنة واحدة وإذ صدر القرار المطعون عليه بنقله إلى محكمة الزقازيق الإبتدائية وهى من محاكم المنطقة الثانية وقبل إنتهاء المدة المقررة للعمل بمحاكم المنطقة الأولى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد . ذلك بأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى وسنتين فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان . مفاده أن المشرع وإن قرر حداً أقصى يمضيها القاضى أو الرئيس فى محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة ذلك فى غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التى يعمل بها إلى محكمة أخرى فى ذات المنطقة أو منطقة مغايرة لها فى الترتيب وإنما جعل الأمر فى ذلك موكولاً للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة وما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محاكم المنطقة الواحدة أو منها إلى محاكم المنطقة التى تسبقها أو المنطقة اللاحقة لها فى الترتيب طبقاً لحاجة العمل أو سائر الاعتبارات التى تكفل حسن سيره وانتظامه . لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بنقل الطاعن من محكمة الإسكندرية الإبتدائية إلى محكمة
الزقازيق الإبتدائية التابعة للمنطقة الثانية وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن هذا هذا النقل قد قصد به مجازاة الطاعن أو أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغاؤه على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن .
أمين السر نائب رئيس المحكمة



مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا