شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الحكم " .

الطعن
رقم ۱۱٤ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰۹/۱۳⁩

الموجز

القضاء النهائى .اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين ذات الخصوم مع اتحاد الموضوع والسببفى الدعويين . أثره . المنع من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية . تطبيق .

القاعدة

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أنفسهم ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وإذ كان الحكم الصادر في الطلبين رقمى 188 لسنة 66 ق ، 2 لسنة 67 ق رجال قضاء قد قضى برفض الطلبين وهى ذات الطلبات موضوع هذا الطلب وكانت هذه المسألة بذاتها موضوع النزاع السابق عرضه أمام هذه المحكمة في الحكم السابق والذى قضى برفضهما فإن الدعويين تكونان قد اتحدتا خصوماً ومحلاً وسبباً مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطلب الماثل .

نص الحكم — معاينة

محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( ب ) محضر جلسة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، مصطفى عبد الفتاح أحمد هانى محمد صميده ، أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من جماد الآخر سنة 1434 ه الموافق 23 من إبريل سنة 2013 م…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا