حكم " حجية الحكم " .
الموجز
القضاء النهائى .اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين ذات الخصوم مع اتحاد الموضوع والسببفى الدعويين . أثره . المنع من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية . تطبيق .
القاعدة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أنفسهم ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وإذ كان الحكم الصادر في الطلبين رقمى 188 لسنة 66 ق ، 2 لسنة 67 ق رجال قضاء قد قضى برفض الطلبين وهى ذات الطلبات موضوع هذا الطلب وكانت هذه المسألة بذاتها موضوع النزاع السابق عرضه أمام هذه المحكمة في الحكم السابق والذى قضى برفضهما فإن الدعويين تكونان قد اتحدتا خصوماً ومحلاً وسبباً مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطلب الماثل .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( ب ) محضر جلسة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، مصطفى عبد الفتاح أحمد هانى محمد صميده ، أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من جماد الآخر سنة 1434 ه الموافق 23 من إبريل سنة 2013 م…

