نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن : السبب غير المقبول " .
الموجز
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من فبراير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب. (72) الطعن رقم 1595 لسنة 54 القضائية (1) نقض "المصلحة في الطعن". - المصلحة النظرية. النعي المؤسس عليها. غير مقبول. (2) حكم "عيوب التدليل". - التناقض المفسد للأحكام. ماهيته. (3) حكم. تزوير. - عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول…

