نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثانى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشئ ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع المطروح ولا يقبل اختصامه في الطعن .

