قتل عمد . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير القصد الجنائي ". سبق اصرار . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۹٦٥۳ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۰۳/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
٥۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.