خبرة . محكمة الموضوع " مسائل الإثبات : ندب الخبير " .
الموجز
جواز أن يستعين القاضى بالخبراء في المسائل الفنية والمادية دون المسائل القانونية
القاعدة
المقرر أن للقاضى أن يستعين بالخبراء في المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عطاء محمود سليم محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / حاتم موسى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 14 ربيع أول سنة 1426 ه الموافق 23 إبريل سنة 2005 م . أصدرت…

