عمل " إدارات قانونية : ترقية " . محاماة .
الموجز
الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية . قيامها على أساس الكفاية . لازمه . الحصول في آخر تقرير كفاية على مرتبة متوسط . وجوب الاعتداد بالأقدمية عند التساوى في مرتبة الكفاية واستيفاء المرشح شروط شغلها . العبرة فيها بمدة ونوعية القيد بنقابة المحامين .
القاعدة
إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وقرارى وزير العدل رقمى 731 لسنة 1977 و 781 لسنة 1978 الصادرين استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون سالف الذكر أن المشرع استلزم لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير إدارة الحصول في آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يُعتد بالأقدمية عند التساوى في مرتبة الكفاية ، وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون المذكور ، والتى يدل نصها على أن الأقدمية المقررة للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية هى بمدة ونوعية القيد بنقابة المحامين أى بأقدمية العمل القانوني دون الاعتداد بأى مدة سابقة على بداية هذا القيد والعمل القانوني .

