إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة " . حكم " ما يعد قصوراً : مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع . وكالة " وكالة المحامى " .
الطعن
رقم ۲۰۰۳ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.