حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع في الدعوى " . استئناف .
الموجز
تقديم الخصم مستند أو إدلائه بدفاع مع ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات أو أدلى أمامها بدفاع وكان لهذا المستند أو لهذا الدفاع تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان . (2)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر إسماعيل عبد السميع " نواب رئيس المحكمة " و محمود عطا ورئيس النيابة السيد / رضا سالمان . وأمين السر السيد / أشرف عثمان حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من ربيع الأول سنة 1427 ه الموافق 27 من…

