اختصاص " اختصاص ولائى " . قرار " قرار إدارى " .
الموجز
للمحاكم التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية تطبيقها له وفقاً لظاهر نصوصه على النزاع المطروح . لا يعد تعرضاً للقرار بالتأويل .
القاعدة
القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها . التى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، وينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم ، وهى في سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام كان عليها أن تعمل تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه وتنزل ما يرتبه القانون من آثار على النزاع المطروح ولا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين ، حسن محمد التهامى و كمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة. والسيد رئيس النيابة / مراد أبو موسى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 3 ذو الحجة سنة 1427 ه الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 م .…

