اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : الطعن في القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإداري ". قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى : مثال لما يعد قراراً إدارياً " " الطعن في القرارات الإدارية " .
الموجز
إبرام العقود . عدم مساواة الإدارة مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة . التزامها بالإجراءات الواردة بالقوانين واللوائح للوصول لأفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام . لا يقدح فيه أن تمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كونه مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادى . مؤداه . قرار تشكيل محافظ القليوبية لجنة لتقدير أثمان الأعيان محل التداعى وضع يد المطعون ضده وقرار اعتماده هذا التقدير ودعوته للمطعون ضده للتعاقد على هذا الأساس وطبقاً لذلك الثمن . اعتبارها قرارات إدارية سابقة على تكوين العقد . أثره . اختصاص القضاء الإدارى وحده بالمنازعات المتعلقة بها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى والقضاء بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه . خطأ .
القاعدة
لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعى المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضده واضع اليد عليها بطريق الممارسة أصدر محافظ القليوبية تمهيداً لبيعها لواضعى اليد قرار بتشكيل لجنة خاصة لتقدير أثمان الأعيان محل التداعى وقدرت اللجنة المختصة ثمن بيع المتر للأرض وضع يد المطعون ضده بخمسين جنيهاً وأصدر المحافظ قراراً باعتماد هذا التقدير وتوجيه الدعوى إلى المطعون ضده للتعاقد على هذا الأساس وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإدارى من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادى . لما كان ذلك وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى وكان طلب المطعون ضده تحديد السعر الذى يتم على أساسه بيع أراضى النزاع له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم ، حازم شوقى نائبى رئيس المحكمة منصور الفخرانى و محسن سيد وبحضور رئيس النيابة / على فرغلى . وأمين السر / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 6 من جماد آخر سنة 1434 ه الموافق 16 من إبريل سنة 2013 م…

