خبرة " أمانة الخبير " .
الموجز
عدم إيداع أمانة الخبير من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره . أثره . سقوط حقه في التمسك بالحكم التمهيدى . مثال .
القاعدة
تنص المادة 137 من قانون الإثبات على أن " إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بسداد الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة " . ومتى كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت بحكمها سالف البيان بندب خبير في الدعوى لبحث المأمورية المكلف بها وكلفت الطاعن بإيداع أمانة الخبير إلا أنه لم يحضر بالجلسات برغم إعلانه بذلك لإيداع الأمانة كما لم يبدى ثمة عذر مقبول لعجزه عن أدائها ومن ثم يسقط حقه في التمسك بذلك الحكم . وحيث إنه عن موضوع الدعوى التى أقامها المدعى ابتغاء الحكم على البنك بندب خبير لتصفية الحساب بينهما والتعويض المطلوب وكان سبيل المحكمة إلى تحقيق عناصر تك الدعوى هو ندب لجنة الخبراء التى ندبتها المحكمة لفحصها إلا أن المدعى لم يحضر بالجلسات رغم إعلانه بإيداع الأمانة كما لم يبدِ عذراً مقبولاً لعجزه عن سدادها وكانت الدعوى بذلك قد باتت مفتقرة لثمة دليل يقيم عناصرها وتطمئن إليه المحكمة بما مؤداه أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل عليها الأمر الذى يتعين معه رفضها بحالتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، عامر عبد الرحيم خالد سليمان نواب رئيس المحكمة وأحمد مطر بحضور السيد رئيس النيابة / أمير مبارك . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 17 من رجب سنة 1437 ه الموافق 24 من إبريل سنة 2016 م…

