تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " " دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . مسئولية .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .
القاعدة
إنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية .

