ريع . شيوع .
الموجز
الثمار الناتج عن المال الشائع . حق للشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / علاء فهمى الزينى والسيد أمين السر / مجدى حسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 ذو القعدة سنة 1425 ه الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 م…

