ريع . شيوع .
الموجز
للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء اللذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة .
القاعدة
للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / علاء فهمى الزينى والسيد أمين السر / مجدى حسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 ذو القعدة سنة 1425 ه الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 م…

