شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بشركات القطاع العام : إعانة التهجير "

الطعن
رقم ۲٦۹۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰۲/۰۹⁩

الموجز

استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 . شرطه . أن يكون المستحق من العاملين المدنين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة بمحافظة سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة حتى 5/6/1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31/12/1975 . مخالفة ذلك . أثره . عدم استحقاقه هذه الإعانة .

القاعدة

النص في المواد الأولى والثانية والعاشرة من القانون 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة يدل - على أن إعانة التهجير تقررت رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الذين كانوا يخدمون في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في 5/6/1967وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى ولم ينقلوا منها حتى 31/12/1975 . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وعلى ما يبين من تقرير الخبير – أن المطعون ضدهم عينوا بداءة بغير هاتين المنطقتين ولم ينقلوا إلى العمل بمدينة بور سعيد إلا لاحقاً على 31/12/1975 فإنه لا يتوافر بشأنهم مناط استحقاق إعانة التهجير المقررة بذلك القانون ولا يحق لهم تبعاً لذلك ضمها إلى راتبهم الأساسى طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب ، ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون – أن الاستفادة من إعادة حساب هذه الأعانة وضمها إلى المرتب الأساسى قاصرة على من يسرى عليهم القانون رقم 98 لسنة 1976 دون غيرهم وبشرط أن يكون قد استمروا في صرفها حتى 11/4/1986 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار اللجنة الخماسية بأحقية المطعون ضدهم في إعانة التهجير وضمها إلى راتبهم الأساسى والفروق المالية المترتبة على ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية العمالية

برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر
إسماعيل عبد السميع " نواب رئيس المحكمة"
و على عبد المنعم
ورئيس النيابة السيد / حسام الدين عبد الرشيد .
وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 10 من محرم سنة 1427 ه الموافق 9 من فبراير سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2692 لسنة 74 ق
المرفوع من
شركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع ببور سعيد ويمثلها السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته .
حضر عنها بالجلسة الأستاذ / محمد أبو العلا المحامى .
ضد
1- مصطفى يحيى مصطفى السيد .
2- محمد محمود أحمد إبراهيم .
3- فوزى محمود على صالح .
4- جمال محمد محمد أبو الحسن .
حضر عنهم بالجلسة الأستاذ / جميل عبد اللطيف المحامى .



" الوقائع "

فى يوم 2/12/2004 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية
" مأمورية بور سعيد " الصادر بتاريخ 23/11/2004 فى الاستئناف رقم 47 لسنة 45 ق - وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات .
وفى 13/12/ 2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/1/2006 للمرافعة وبذات الجلسة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /
على عبد المنعم حامد والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع ببور سعيد - الدعوى رقم 115 لسنة 2003 عمال جزئى بور سعيد ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف إعانة التهجير على أساس المرتب اعتباراً من 18/4/1988 وما يترتب على ذلك





من فروق مالية . وقالوا بياناً لها ، إنهم من أبناء مدينة بور سعيد وإبان حرب 1967 تم تهجيرهم إلى المحافظات المضيفة وصدرت قرارات تعيينهم بتلك المحافظات ، ويحق لهم صرف إعانة التهجير بواقع 25% من الراتب الأصلى وضمها للأجر . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، أحالت الدعوى إلى اللجنة الخماسية حيث قيدت أمامها برقم 244 لسنة 2003 ، وبتاريخ 17/12/2004 قررت بأحقية كل من المطعون ضدهم فى ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسى له اعتباراً من 18/4/1988 على أساس أجره فى 12/4/1988 وإلزام الطاعنة أن تؤدى لكل من المطعون ضدهم الثلاث الأول مبلغ 5351.093 جنيه وللرابع مبلغ 4448.332 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بور سعيد " بالاستئناف رقم 47 لسنة 45 ق وبتاريخ 23/11/2004 حكمت بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . وفى بيان ذلك تقول ، إن مناط استحقاق إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وإعادة حسابها وضمها إلى المرتب الأساسى وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1988 - هو اكتساب صفة العامل بسيناء وقطاع غزة ومدن القناة فى 5/6/1967 وألا يكون قد تم نقله حتى 31/12/1975 ، فضلاً عن استمرار صرفها حتى 11/4/1986 . إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيد قرار اللجنة الخماسية بأحقية المطعون ضدهم فى تلك الإعانة على الرغم من أنهم لم يكونوا من العاملين بهاتين المنطقتين فى 5/6/1967 وحتى 31/12/1975 ، ولم تدرج أسماؤهم بكشوف من تقاضوا إعانة التهجير حتى 12/4/1986 . وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .



وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - على أن ( تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلى الشهرى لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة 000 الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق فى 5 يونيو سنة 1967 000 ) والنص فى المادة الثانية على أن ( تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الرتب الأصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون فى المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام 000 ) وفى المادة العاشرة على أن ( يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس الوزراء 000 ) وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 على أنه للعاملون الذين تواجدوا فى هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها فى الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل فى جهات أخرى خارج هاتين المنطقتين ولم ينقلوا منها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ العدوان حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 . يدل على أن إعانة التهجير تقررت رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الذين كانوا يخدمون فى سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة فى 5/6/1967وعادوا منها بسبب العدوان للعمل فى جهات أخرى ولم ينقلوا منها حتى 31/12/1975 . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - وعلى ما يبين من تقرير الخبير - أن المطعون ضدهم عينوا بداءة بغير هاتين المنطقتين ولم ينقلوا إلى العمل بمدينة بور سعيد إلا لاحقاً على 31/12/1975 فإنه لا يتوافر بشأنهم مناط استحقاق إعانة التهجير المقررة بذلك القانون ولا يحق لهم تبعاً لذلك ضمها إلى راتبهم الأساسى طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب ، ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى



والثانية من هذا القانون - أن الاستفادة من إعادة حساب هذه الأعانة وضمها إلى المرتب الأساسى قاصرة على من يسرى عليهم القانون رقم 98 لسنة 1976 دون غيرهم وبشرط أن يكون قد استمروا فى صرفها حتى 11/4/1986 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار اللجنة الخماسية بأحقية المطعون ضدهم فى إعانة التهجير وضمها إلى راتبهم الأساسى والفروق المالية المترتبة على ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 47 لسنة 45 ق الإسماعيلية " مأمورية بور سعيد " بإلغاء القرار المستأنف وبرفض الدعوى .
لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 47 لسنة 45 ق الإسماعيلية " مأمورية بور سعيد " بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى . وألزمت المطعون ضدهم مصاريف الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . وأعفتهم من الرسوم القضائية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة




مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا