الرئيسيةالأحكامدائرة طلبات رجال القضاءإجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب : التظلم لدى التفتيش القضائي بالنيابة العامة : أثره على الميعاد " . تأديب " ملاحظة " . حكم " ما يُعد عيباً " .الطعنرقم ٤۷۱ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱٤الدائرةدائرة طلبات رجال القضاءالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول