الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن " " فسخ عقد الإيجار ". تجزئه " أحوال عدم التجزئه " . نقض " أثر نقض الحكم " " الطعن للمرة الثانية : التصدى للموضوع ".الطعنرقم ۲۰۲۸ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۳/۲۲الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول