دعوى " صحيفة الدعوى : التوقيع عليها من محام " " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " . محاماة . وكالة .
الموجز
تمسك الطاعن بأن صحيفة الاستئناف مزيلة بتوقيع وخاتم محاميه وأنهما تما قبل إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاءه ببطلان الصحيفة تأسيساً على أن توقيع محامى الطاعن على صدرها والذى تم أمام المحكمة كان بعد ميعاد الاستئناف دون أن يعرض لتوقيعه بزيل الصحيفة والذى تمسك بأنه في الميعاد . قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن صحيفة الاستئناف مذيله بتوقيع وخاتم محامى الطاعن والذى تمسك بأنهما تما قبل إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف طنطا المقبول لديها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته وأقام قضاءه ببطلان الصحيفة على أن توقيع محامى الطاعن على صدرها والذى تم أمام المحكمة كان بعد ميعاد الاستئناف دون أن يعرض لتوقيعه بذيل الصحيفة الذى تمسك أنه في الميعاد مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز أحمد إبراهيم سليمان " نواب رئيس المحكمة " مجدى زين العابدين أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 23 من ربيع…

