دعوى " الدفاع في الدعوى " " الطلبات في الدعوى ".
الموجز
العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم به . ما يطرحه في دعواه أساساً لها . اعتباره من وسائل الدفاع في الدعوى .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم به ، أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع في الدعوى
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم ، محمد عبد المحسن منصور شهاوى إسماعيل عبد ربه و د / طه عبد العليم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / فتحى حمادة عبد الرحمن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

