إثبات " طرق الإثبات " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للأداب العامة " . حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۲٤٦٥ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۱/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.