إثبات . بطلان . تزوير " رد وبطلان الورقة لا يمتد أثره اللتصرف المثبت بها " " التزوير في الأوراق العرفية " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك " " الإخلال بحق الدفاع " . عقد .
الطعن
رقم ٥۱۷٥ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٦/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.