مسئولية " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض . تقادم " مدة التقادم : بدء سريانه ، انقطاعه " " تقادم دعوى المضرور المباشرة " . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " .
الطعن
رقم ۱۷٦۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٥/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.