الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحوادث طارئة . " تطبيق نظرية الحوادث الطارئة " . " شرط الارهاق " . " مناطه " . حكم " عيوب التدليل " . قصور ". " ما يعد كذلك "الطعنرقم ۲٥۹ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۰۳/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول