نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ".
الموجز
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عقود البيع المبرمة مع المطعون ضدهم لا تتضمن إلزامهم بسداد فوائد القرض ولا يجوز إضافتها لتكلفة إقامة الوحدات السكنية الخاصة بهم وعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على النزاع. النعى عليه بهذا الوجه . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أقام قضاءه على أن عقود البيع المبرمة مع المطعون ضدهم لا تتضمن إلزامهم بسداد فوائد قرض بنك الاستثمار القومى ولا يجوز إضافتها لحساب تكلفة إقامة الوحدات السكنية الخاصة بهم ولم يطبق على المنازعة المرددة بين الطرفين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، فإن النعى بهذا الوجه يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم ، محمد عبد المحسن منصور شهاوى إسماعيل عبد ربه و مصطفى معتمد حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى محمد رضا . وأمين السر السيد / فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد 29…

