حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع ، تقدير السبب الأجنبى " . مسئولية " مسئولية تقصيرية : مسئولية حارس الأشياء " .
الطعن
رقم ۲۷٦۳ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.